النووي

44

المجموع

والمغيرة وعائشة رضي الله عنهم * وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالاجماع لكن قال مالك وأبو حنيفة يصلى لخسوف القمر فرادى ويصلي ركعتين كسائر النوافل * دليلنا الأحاديث الصحيحة في التسوية بين الكسوفين * قال المصنف رحمه الله * { والسنة أن يغتسل لها لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فسن لها الغسل كصلاة الجمعة والسنة أن يصلي حيث يصلى الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم " صلاه في المسجد " ولأنه يتفق في وقت لا يمكن قصد المصلي فيه وربما ينجلي قبل أن يبلغ إلى المصلي فتفوت فكان الجامع أولى والسنة ان يدعي لها " الصلاة جامعة " لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا أن ينادى الصلاة جامعة " } { الشرح } حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وحديث الصلاة في المسجد رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية عائشة وأبي موسى وغيرهما ( وقوله ) شرع لها الاجتماع والخطبة احترز عن الصلوات الخمس : والغسل لها سنة باتفاق الأصحاب ويدخل وقته بأول الكسوف ويسن في الجامع ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة لما ذكره المصنف ويستحب أن يصلي في جماعة ويجوز في مواضع من